لم لايعرف التعويض الاجبارى فى مصر
هذه رسالة منى لقد تغير القانون عام 2007 واصبح يصرف تعويض يسمى اجبارى لكى من توفى فى حادث طريق او سيارات النقل العام مبلغ 40000 جنيه مصرى ويصرف من شركة التامين المنصوص عليها فى سجل صاحب المركبة والرقم التامينى الخاص بهت ومن هنا فلا داعى لمحامى يزاحم وياخد منك نسبة فى هذه القضية كل ما عليكم معرفته هو
وبالنظر إلى التعديل القانونى المعروض ، اجد انه يقدم حلاً توفيقياً يراعى المصلحة الإقتصادية لشركات التأمين دون ان يهدر أى حق او مصلحة للمضرور من الحادث
إذ يقر حق المضرور فى الرجوع على المتسبب فى الضرر بكامل قيمة التأمين ، وهذا لا يختلف عن الامر قبل التعديل ، إلا أنه يضيف ميزة للمضرور إذ يلزم شركة التأمين بان تدفع للمضرور فى حالة الوفاة 40 ألف جنيه فوراً ودون حاجة لاتخاذ اى إجراءات قضائية ودون حاجة لإثبات أى مسؤولية مدنية او جنائية عن الخطأ وهذا لا يتعارض مع الحق فى االلجوء للقضاء إذا ما تقاعست شركة التأمين عن تنفيذ ذلك الإلتزام القانونى.
، وتلك من وجهة نظرى ميزة كبيرة استحدثها التعديل. ويمكن اعتباره كدفعة مؤقته وعاجلة من قيمة التأمين.
و نظرا للاهميه العمليه للماده 8 من هذا القانون سأنقلها حرفيا :
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث .
ماده 9 :
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين "
__________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق